ماذا تضمّن القانون الجديد لـ"سلطة موانئ دبي"؟

  • 2023-03-02
  • 10:01

ماذا تضمّن القانون الجديد لـ"سلطة موانئ دبي"؟

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم القانون الرقم 4 لسنة 2023 في شأن "سلطة موانئ دبي"، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي متميز في إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات المُناولة وتقديم العمليات التشغيلية، وتنظيم وتطوير قطاع الموانئ في دبي، وفقاً للخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة في هذا الشأن، والمساهمة في الارتقاء بمكانة دبي كمركز للتجارة البحرية العالمية، ودعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير من خلال موانئ الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية المُتخصِّصة في قطاع الشحن البحري واللوجيستي، كذلك دعم القطاع البحري، وتشجيع الاستثمار في الصناعات والخدمات البحرية.

 

للاطلاع:

السعودية: "شريك" يطلق الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة بقيمة 192.4 مليار ريال

 

وحدّد القانون اختصاصات السُلطة ومنها: وضع الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات العامة للإشراف على الموانئ ومحطات المُناولة في دبي، وتنظيم تشغيلها، وإنشاء وتطوير وصِيانة البنى التحتيّة والفوقيّة في الموانِئ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة لها.

كما شملت اختصاصات "سلطة موانئ دبي"، وفقاً للقانون، تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة والمِهَن المصرح بمزاولتها في الموانئ ومحطات المُناولة، وإصدار الشهادات والتصاريح اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، والرّقابة والتفتيش على جميع الأنشطة التي تتم داخل الموانئ ومحطات المُناولة، وضبط الأفعال التي تُرتَكب فيها بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى تنظيم الجوانب الأمنية للموانئ ومحطات المُناولة والأنشطة والعمليات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المُختصّة، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرُّكاب والبضائع.

كما تضمّن القانون الهيكل التنظيمي لـ"سلطة موانئ دبي"، واختصاصات رئيس "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة"، والجهاز التنفيذي للسُلطة، وآلية تعيين المدير التنفيذي لـ"سلطة موانئ دبي"، وتحديد اختصاصاته.

 

قد يهمك:

رئيس "جلف كابيتال": محفظة استثمارية جديدة بـ 750 مليون دولار

 

 

ونصّ القانون الجديد على أنه واعتباراً من تاريخ العمل به، تُنقل إلى "سلطة موانئ دبي" جميع المهام والصلاحيّات المنُوطة بهيئة أحواض دبي الجافّة وجميع موظفيها، بالإضافة إلى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة، على أن تحل السُّلطة محل هيئة أحواض دبي الجافّة في كل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.

ويحِل هذا القانون محل المرسوم الرقم 1 لسنة 1990 في شأن إنشاء "سُلطة موانئ دبي" وتعديلاته، والمرسوم الرقم 4 لسنة 1991 في شأن "سُلطة موانِئ دبي"، ويُلغى المرسوم الرقم 3 لسنة 1983 في شأن إنشاء هيئة أحواض دبي الجافّة وتعديلاته، والمرسوم الرقم 29 لسنة 2005 في شأن إلحاق الهيئة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة، والقرار الرقم 10 لسنة 2022 في شأن تخويل المدير التنفيذي لـ"سلطة موانئ دبي" بالإشراف على هيئة أحواض دبي الجافة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة الصّادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحِل محلّها.