عمان: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

  • 2020-06-22
  • 09:11

عمان: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

أصدر وزير التجارة والصناعة العماني علي السنيدي اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وفي هذا الإطار، أشار القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية في وزارة التجارة والصناعة العمانية محمد البادي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية، وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذاً لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وأضاف البادي في حديث صحافي أن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على أن تقوم السلطة المختصة بإعداد سجل تقيّد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها، والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع، موضحاً أن مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة يقوم بتقديم خدماته للمستثمرين كافة من خلال نظام إلكتروني يكون متاحاً عبر الإنترنت وتجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة من أجل تسهيل حصول المستثمرين على البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية كافة.

وأشار إلى أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من بعد إحالة الطلب إلى الجهات المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديمها مستوفاة البيانات والمستندات المطلوبة كافة، مضيفاً أنه يُعد مضي المدة من دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

ولفت النظر إلى أن السلطة المختصة تصدر الترخيص الاستثماري خلال 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري، مشيراً إلى أنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر في شأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني.

وقل إن المشروع يساهم في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10 في المئة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10 في المئة.

وأكد البادي أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة كافة للحصول عليها.

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز، بقرار من مجلس الوزراء العماني، منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نمواً بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة التأجيرية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على 5 سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.

كما يجوز لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقاً لما يقرره في هذا الشأن شرط اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40 في المئة، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل عن 30 في المئة من إنتاجه إلى خارج السلطنة.