مصرف لبنان يفسّر التعميم الرقم 159
مصرف لبنان يفسّر التعميم الرقم 159
أصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه القرار الأساسي الرقم 13253 تاريخ 17 آب/اغسطس 2021 (التعميم الأساسي الرقم 159) الذي أصدره يوم أمس وذلك منعاً لأي التباس أو تأويل أو تفسير خاطئ لأحكام هذا القرار ولاسيما البند 1 من المادة الثانية منه، حيث أشار إلى أن شراء المصارف العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، عملاً بأحكام البند 1 من المادة الثانية من القرار يتم حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك.
وأضاف المصرف المركزي أن هذا القرار ليس من شأنه أن يمسّ بحرية استعمال الأموال الجديدة من قبل صاحبها للاستفادة من السحوبات النقدية (Banknotes) بعملة من الأموال ومن الخدمات المصرفية كافة المقدّمة من المصرف بما في ذلك التحاويل إلى الخارج وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
"أجيليتي للمخازن العمومية" الكويتية تسجل أرباحاً بقيمة 16.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025
-
"بورصة الكويت" توقف التداول على أسهم شركتي "عربي القابضة" و"المساكن الدولية للتطوير العقاري"
-
رياض سلامة بين الحرية المشروطة والخريطة القضائية المعقّدة
-
"هيوماين تشات": أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم في العالم
-
كيف تتحول "إنفيكتوس للاستثمار" إلى عملاق إفريقيا الغذائي؟