تعميم جديد من "مصرف لبنان" حول الإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي لودائع العملات الأجنبية

  • 2021-06-08
  • 14:51

تعميم جديد من "مصرف لبنان" حول الإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي لودائع العملات الأجنبية

أصدر مصرف لبنان تعميماً أساسياً يحمل الرقم 158 ويتضمّن إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع العملات الأجنبية.

وشدد البنك المركزي في المادة الأولى على أن كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية المكوّنة في الحسابات المفتوحة قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 محتسبة على أساس الأرصدة المتوقفة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 شرط ألا تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوفرة بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ويكون المبلغ ما زال متوفراً حتى تاريخ هذا القرار، على أن يتم التقيّد بالشروط والآلية المحددة.

وأضاف في المادة الثانية أنه بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب كما هو محدد في المادة الأولى من أحكام هذا القرار، يعتمد مجموع أرصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الأجنبية مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها لدى أي مصرف على حدة بعد تنزيل المبالغ المحوّلة من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أرصدة حساباته المجمّدة كضمانة نقدية مقابل قروض أو تسهيلات، قيمة الجزء من حساباته المدينة بالعملات الأجنبية لدى المصرف المعني التي تم وسيتم تسديدها، طوال فترة استفادته من أحكام القرار الحاضر بالليرة اللبنانية.

وذكر في المادة الثانية أنه لا يستفيد أي صاحب حق من أحكام هذا القرار إذا كان من الأشخاص المحددين في المادة الثانية من القرار الأساسي الرقم 13262 تاريخ 27 آب/أغسطس 2020 (التعميم الأساسي الرقم 154) ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة على ألا يمس ذلك بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحثّ عميله على إعادة النسب المطلوبة من الأموال المحولة إلى الخارج، مشيراً إلى أن صاحب الحساب لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي الرقم 13221 تاريخ 21 نيسان/أبريل 2020 (التعميم الأساسي الرقم 151) عن أي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد وذلك طوال فترة استفادته من أحكام القرار الحاضر.

للاطلاع على تفاصيل التعميم 158

 

تحميل الملف