تعميم جديد لـ"مصرف لبنان" حول الشيكات المصرفية
تعميم جديد لـ"مصرف لبنان" حول الشيكات المصرفية
أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً أشار فيه إلى ضرورة عدم رفض المصارف للشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها إلا في حال عدم مراعاة أحكام القانون الرقم 44 تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولاسيما أحكام القرار الأساسي الرقم 7818 تاريخ 18 أيار/مايو 2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأحكام القرار الأساسي الرقم 6936 تاريخ 25 آذار/مارس 1998 المتعلقة بنسب الملاءة.
للاطلاع على التعميم:
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
"لينوفو" تؤسس مقرها الإقليمي في السعودية لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط
-
غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس وتوسّع 308 شركات رقمية في النصف الأول 2025
-
"أجيليتي للمخازن العمومية" الكويتية تسجل أرباحاً بقيمة 16.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025
-
"هيوماين تشات": أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم في العالم
-
كيف تتحول "إنفيكتوس للاستثمار" إلى عملاق إفريقيا الغذائي؟