مصرف لبنان: بيان توضيحي حول التعميم 158

  • 2021-07-09
  • 16:15

مصرف لبنان: بيان توضيحي حول التعميم 158

في ظل سعي مصرف لبنان لإعادة أموال المودعين في المصارف إلى أصحابها والتي تمّ الحجز عليها بعيد اندلاع ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أصدر مصرف لبنان يوم امس القرار الأساسي الرقم 13335 (التعميم الأساسي الرقم 158) الذي حدّد آلية دفع الأموال إلى أصحاب الحسابات لدى المصارف شهرياً بقيمة 400 دولار تدفع بالدولار الفريش و400 دولار تدفع بالليرة اللبنانية بحسب السعر المتّبع على منصة "ًصيرفة" التابع لـ"المركزي"، وذلك بدءاً من أول تموز/يوليو الحالي.

وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان بياناً توضيحياً حول التعميم الأساسي 158 والذي جاء فيه:

توضيح تعريف "صاحب الحساب"

1 - يستفيد من أحكام القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي الرقم 158) الشخص الطبيعي، المقيم وغير المقيم، وبما فيه القاصر، والذي:

- يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019.

- ما زال يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما بتاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار المنوه عنه (أي تاريخ تحويل المبالغ الى "الحساب الخاص المتفرع").

2 - لا يعتبر "صاحب حساب" يمكنه الاستفادة من القرار المذكور:

- الشخص الاعتباري بما فيه المؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الفردية.

- الجمعيات ومؤسسات القطاع العام.

- المصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.

- الأشخاص المحددون في المادة الثانية من القرار الأساسي الرقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي الرقم 154) ولم يقوموا بإعادة النسبة المطلوبة من اي منهم.

الحسابات المشتركة

- الحسابات المشتركة (و/أو) والحسابات بالاتحاد (و) المعنية هي الحسابات التي يملكها أكثر من شخص طبيعي واحد.

- يتم تحديد الحد الأقصى المسموح به لاستعماله من رصيد الحساب المشترك بمبلغ 50 ألف دولار أميركي ويختار اصحاب هذا الحساب بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم.

- في حال كان قرار أحد أطراف الحساب المشترك عدم استفادته من أحكام التعميم الرقم 158، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى المسموح به من الحساب.

- في حال تعدد الحسابات المشتركة يختار اصحاب هذه الحسابات بالاتفاق في ما بينهم من اي حساب يستفيد كل منهم.

- في حالة وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.

- إن الحد الأقصى المسموح استعماله من رصيد الحساب المشترك هو 50 ألف دولار أميركي لأطراف الحساب كافة.

- في حالة وجود حساب خاص إفرادي (ID or) لصاحب حساب مشترك، يتم استعمال الحد الأقصى العائد له لتعزيز الرصيد المؤهل إذا لزم الأمر بغية إتاحة استعماله لتمويل "الحساب الخاص المتفرع" لغايه مبلغ 50 الف دولار اميركي.

احتساب الرصيد الذي يستفيد من احكام التعميم الاساسي 158

على كل مصرف معني أن يقوم باحتساب رصيد حسابات "صاحب الحساب" الذي يمكن لهذا الاخير أن يستعمله لتمويل "الحساب الخاص المتفرع"، لغاية الحدود المنصوص عنها في القرار المذكور، وفقاً لما يلي:

1- يتم اعتماد الرصيد الأدنى المحتسب وفقاً للفقرتين (أ) أو (ب) أدناه على ان يكون متوافراً بتاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار الأساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158):

(1) - مجموع أرصدة حسابات "صاحب الحساب" المعنونة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019، على ان لا يحتسب من ضمنها رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع (contingent liabilities).

(2) - مجموع ارصدة حسابات "صاحب الحساب" المعنونة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني المفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019 كما بتاريخ 31/3/2021، على ان لا يحتسب من ضمنها:

- رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمّدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع (contingent liabilities).

- كامل رصيد الحسابات الجديدة وفق التعريف المنصوص عنه في القرار الأساسي الرقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي الرقم 150).

- المبالغ المحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.

2 - يتم تنزيل من مجموع الارصدة المحتسبة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المقطع "ثالثاً" هذا:

- قيمة الجزء من حسابات "صاحب الحساب" المدينة بالعملات الأجنبية التي تم تسديدها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة وسطية 1507.50 ليرات لبنانية للدولار الأميركي الواحد) استناداً الى أحكام المقطع "خامساً" من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي الرقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي الرقم 81 المعدل بموجب التعميم الوسيط الرقم 568)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26/8/2020 تاريخ صدور التعميم الوسيط الرقم 568 لغاية تاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار الاساسي الرقم 13335(التعميم الاساسي الرقم 158).

- قيمة الجزء من حسابات "صاحب الحساب" المدينة بالعملات الأجنبية المتوقع تسديدها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف خلال فترة استفادة العميل من احكام القرار الاساسي الرقم 13335 او لغاية تاريخ تسديد كامل الحسابات المدينة المعنية، أيهما أقرب.

في حال تعدد حسابات العميل في مصرف معين، يتم احتساب الرصيد في كل من هذه الحسابات على حدة، على أن يحصل على الجزء الذي يستحق من الحسابات المشتركة، ويتم تجميع الأرصدة العائدة له كافة(الحسابات المشتركة والحسابات المنفردة) بغية استعمالها لتمويل "الحساب الخاص المتفرع" الذي يفتح باسمه، ويبقى للعميل حرية خيار المبلغ الذي يريد تحويله الى الحساب الخاص المتفرع ضمن السقف المسموح له في المصرف.

آلية استفادة صاحب الحساب من القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021

- على كل مصرف عامل في لبنان تحديد العملاء الذين يستوفون الشروط المحددة للاستفادة من أحكام القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 التعميم الأساسي الرقم 158 وتحديد الحسابات التي يمكن الاستفادة منها لكل "صاحب حساب"، واعلامهم بذلك في اسرع وقت ممكن.

 - على المصرف واجب حفظ المعلومات والبيانات المفصّلة واستعمالها إذا لزم الأمر لشرح عملية تحديد الحسابات التي يمكن الاستفادة منها "لصاحب الحساب" وللجنة الرقابة على المصارف في حالة تطبيق المادة العاشرة من القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المنوه عنه والمتعلقة بشكاوى أصحاب الحسابات وذلك بصورة شفافة وموثقة.

- بعد إبلاغ "صاحب الحساب" المصرف المعني نيته بالإستفادة، وإبداء العميل موافقته الصريحة على الاستفادة وتوقيعه رفع السرية المصرفية، حصراً، وفقاً لما حدده التعميم الاساسي الرقم 158، على المصرف وابتداءً من 1/7/2021 القيام بالتالي:

أ- فتح الحسابات اللازمة "لصاحب الحساب" للبدء بالتسديد التدريجي للودائع وفق الآلية المنصوص عنها في القرار المذكور، بما فيها "الحساب المتفرع الخاص" و"حساب الأموال الجديدة" (Fresh Deposit Account) بالعملة الأجنبية.

ب - تأمين حساب بالليرة اللبنانية يحرك وفقاً لرغبة صاحب الحساب بموجب شيكات أو تحاويل أو بطاقة مصرفية تخول صاحبها صرف 50  في المئة من المبالغ الشهرية المحولة الى الليرة اللبنانية في نقاط البيع فقط (POS).

ج - تحويل المبلغ المتفق عليه مع العميل الى "الحساب المتفرع الخاص" على أن لا يزيد على ما يوازي مبلغ 50 ألف دولار أميركي.

د - تسديد مبلغ 400 دولار أميركي شهرياً عن طريق تسجيل المبلغ في حساب "الأموال الجديدة" بالعملة الأجنبية.

ه- وبالتزامن تحويل مبلغ 400 دولار أميركي الى الليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة" وتسجيل العائد على أساس 50 في المئة في حساب بالليرة اللبنانية و50 في المئة في حساب البطاقة المصرفية المذكورة أعلاه.

كيفية تطبيق التعميم الاساسي الرقم 151 مع التعميم الأساسي الرقم 158

- لا يمكن للشخص الطبيعي الذي قرر الاستفادة من القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي الرقم 158) الاستفادة من القرار الاساسي الرقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي الرقم 151) في الوقت نفسه لدى أي من المصارف كافة العاملة في لبنان وذلك طوال مدة استفادته من التعميم الاساسي الرقم 158، على ان لا يكون على المصرف المعني موجب التأكد من تصريح صاحب الحساب بعدم استفادته من التعميم الاساسي الرقم 151 ومن حسن تطبيق ذلك.

- يمنح "صاحب الحساب" مهلة لغاية 31/8/2021 لفتح "الحساب الخاص المتفرع" على ان يبدأ بالاستفادة من أحكام التعميم الاساسي الرقم 158 في مطلع الشهر الذي يلي تاريخ فتح الحساب اذا كان استفاد من احكام التعميم الاساسي الرقم 151 خلال الشهر الذي تم فيه فتح "الحساب الخاص المتفرع" أما في حال عدم استفادته من احكام التعميم الاساسي الرقم 151 بعد تاريخ 30/6/2021، فعلى المصرف منحه الحق بالاستفادة من احكام التعميم الاساسي الرقم 158 ابتداءً من تاريخ 1/7/2021.

-  في حال استفادة شريك واحد في الحساب المشترك من القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي الرقم 158) لا يمكن لشريكه الاستفادة من القرار الاساسي الرقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي الرقم 151) عن هذا الحساب انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي الرقم 13221 المذكور عن حساباته الاخرى في حال لم يكن مستفيداً من احكام القرار الاساسي الرقم 13335 المنوه عنه.

- بعد استنفاد الأموال في "الحساب الخاص المتفرع" يمكن "لصاحب الحساب" الاستفادة من القرار الاساسي الرقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي الرقم 151).

-  يمكن للموظفين الذين يتلقون رواتبهم بالدولار استخدام التعميم الاساسي الرقم 151 لقبض رواتبهم، من دون أن يحرمهم ذلك من الاستفادة من التعميم الاساسي الرقم 158، وذلك على رواتبهم فقط، حيث سيتم تطبيق التعميم الاساسي الرقم 151 على الأموال المرسلة من أرباب العمل فقط وليس على ودائع العملاء.

إمكانية سحب "الحساب الخاص المتفرع"

يبقى "لصاحب الحساب" حرية تحويل امواله من "الحساب الخاص المتفرع" واعادتها الى الحسابات التي حولت منها أو اية حسابات اخرى ساعة يشاء، وتصبح عندها غير خاضعة لأية قيود أو شروط يفرضها التعميم الاساسي الرقم 158. وينطبق هذا ايضاً في حال قرر مصرف لبنان لأي سبب أو اي ظرف تعديل أو توقيف العمل بالتعميم المذكور

النماذج والعقود الموقعة

على المصارف أخذ تواقيع جميع العملاء الراغبين بالاستفادة من القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي الرقم 158) على تنازل هؤلاء العملاء عن السرية المصرفية تجاه "الحسابات الخاصة المتفرعة" لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، حصراً، والتقيد بالانموذج المعد من قبل مصرف لبنان لهذه الغاية وعليها عدم فرض اي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي الرقم 158) وتعديلاته وفي أية تعليمات خطية تصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، ضمن نطاق صلاحياتها، وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من القرار المذكور أو في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".