4 تعاميم جديدة من "مصرف لبنان

  • 2020-08-27
  • 14:49

4 تعاميم جديدة من "مصرف لبنان

  • بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

أصدر مصرف لبنان 4 تعاميم حول تسديد التعويضات والمنح لترميم المنازل بشكل كلي أو كامل لقاء القرض الاستثنائي الممنوح للمستفيد، آلية تعتمدها المصارف لتكوين مؤونات مقابل محافظها السيادية، قبول المصارف تسديد اقساط الأفراد على أساس سعر 1507.5 ليرات لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد و قيام المؤسسات المصرفية بعملية  تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته.  

تسديد التعويضات لترميم المنازل لقاء القرض الاستثنائي الممنوح للمستفيد

وفي التعميم الاول، أضاف مصرف لبنان على المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 13254 تاريخ 6 آب/أغسطس 2020 البند 5 نصاً جاء فيه أنه في حال تلقى المقترض أية تعويضات أو منح أو مساعدات لترميم منزله أو مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين أو منح أو مساعدات من هيئات الاغاثة) عليه تسديدها كلياً أو جزئياً ووفقاً للحالة لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملاً إلى هذا القرار.

 

 

 

إقرأ:

تعميمان جديدان لمصرف لبنان

 

كما أضاف المصرف في تعميمه إلى المادة الثالثة من القرار الأساسي نفسه فقرة نصّت على أنه يمكن للمصارف والمؤسسات المالية في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقط بحدّ أقصى لا يتجاوز مبلغ 15 ألف دولار أميركي، على أن يعمل في هذا القرار فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

تكوين مؤونات مقابل المحافظ

وفي التعميم الثاني، حدد مصرف لبنان آلية على المصارف والمؤسسات المالية تطبيقها كحد أدنى  لتكوين المؤونات مقابل محافظها من التوظيفات السيادية، ومنها اعتمد نسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للملحق رقم 6 المرفق بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25 آذار/مارس 1998 على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية وعلى التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة بالليرة وبالعملات الأجنبية وذلك لتكوين المؤونات في بيان الربح أو الخسارة على المحافظ على أن يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان بإعادة النظر دورياً بالنسب المفروضة على ضوء تطور الأوضاع الراهنة.

كما طلب المركزي من المصارف تكوين المؤونات تدريجياً على فترة 5 سنوات والافصاح في البيانات المالية المعدّة للنشرة موضوع القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24نيسان/أبريل 1997 عن مجموع المؤونات التي سيعمد الى تكوينها بشكل تدريجي.

 

 

 

على المصارف قبول تسديد الأقساط على أساس سعر 1507.5 ليرات 

وفي التعميم الثالث، طلب مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية قبول تسديد العملاء الأقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة، بما فيها القروض الشخصية بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (أي بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد).

 

على كل مصرف أن يقوم بتقييم عادل لموجوداته

أما في التعميم الرابع فقد طلب مصرف لبنان من كل مصرف أن يقوم بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته تساعده على وضع الخطة المشار إليها في المادة 11 من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 23 آذار/مارس 1998 بغية تمكينه خلال فترة زمنية محدودة من الامتثال بكل النصوص القانونية والأنظمة المصرفية المطبقة على المصارف لا سيما المتعلقة بالسيولة والملاءة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها المعتادة لعملائها بما لا يقل عما كانت عليه قبل تشرين الأول/أكتوبر2019.

كما طلب من المصارف حث عملائها الذي قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى الى الخارج خلال الفترة المبتدئة في 1 تموز/يوليو 2017 حتى اليوم على أن يودعوا في "حساب خاص" مجمد لمدة 5 سنوات مبلغاً يوازي 15 في المئة من القيمة المحوّلة على أن يعفى المصرف المعني من إجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية مقابل أي "حساب خاص".