مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً عدل فيه المادة 7 مكرر من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 آذار/مارس 2000 واستبدله بمادة جديدة طلب فيها من المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع العملات الأجنبية الناتجة عن هذه العمليات من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان.
الأكثر قراءة
-
مصر: استمرار تدهور القطاع الخاص غير النفطي في يونيو
-
هل تستعيد الخليجية العامة للتأمين التعاوني عافيتها المالية؟
-
"المراعي": نمو الإيرادات والأرباح في النصف الأول من 2025
-
"إيني" الإيطالية و"سوناطراك": عقد بـ1.35 مليار دولار لتطوير حقل غاز زمول الكبار
-
"إعمار العقارية": تعيين مطر سعيد الحميري عضواً في مجلس إدارة الشركة