مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً عدل فيه المادة 7 مكرر من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 آذار/مارس 2000 واستبدله بمادة جديدة طلب فيها من المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع العملات الأجنبية الناتجة عن هذه العمليات من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان.
الأكثر قراءة
-
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية توقع اتفاقات تمويلية بمليار دولار
-
ارتفاع نسب إشغال الفنادق والشقق المخدومة بالمدينة المنورة
-
إدارة الثروات في "البنك العربي الوطني": شريك موثوق لتحقيق أهداف عملائه المالية
-
الخليج يتحول الى مركز عالمي للثروات: الثروات الخاصة تنمو من 3 الى 5 تريليونات دولار في 5 سنوات
-
محمد علي ياسين رئيساً تنفيذياً لـ"مزايا الغاف"