مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً عدل فيه المادة 7 مكرر من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 آذار/مارس 2000 واستبدله بمادة جديدة طلب فيها من المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع العملات الأجنبية الناتجة عن هذه العمليات من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان.
الأكثر قراءة
-
"بورصة الكويت" توقف التداول على أسهم شركتي "عربي القابضة" و"المساكن الدولية للتطوير العقاري"
-
رياض سلامة بين الحرية المشروطة والخريطة القضائية المعقّدة
-
"هيوماين تشات": أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم في العالم
-
كيف تتحول "إنفيكتوس للاستثمار" إلى عملاق إفريقيا الغذائي؟
-
"بي بي" تعزز استثماراتها في مصر بمذكرة تفاهم لحفر 5 آبار غاز في المتوسط