مصرف لبنان يفسّر التعميم الرقم 159
مصرف لبنان يفسّر التعميم الرقم 159
أصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه القرار الأساسي الرقم 13253 تاريخ 17 آب/اغسطس 2021 (التعميم الأساسي الرقم 159) الذي أصدره يوم أمس وذلك منعاً لأي التباس أو تأويل أو تفسير خاطئ لأحكام هذا القرار ولاسيما البند 1 من المادة الثانية منه، حيث أشار إلى أن شراء المصارف العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، عملاً بأحكام البند 1 من المادة الثانية من القرار يتم حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك.
وأضاف المصرف المركزي أن هذا القرار ليس من شأنه أن يمسّ بحرية استعمال الأموال الجديدة من قبل صاحبها للاستفادة من السحوبات النقدية (Banknotes) بعملة من الأموال ومن الخدمات المصرفية كافة المقدّمة من المصرف بما في ذلك التحاويل إلى الخارج وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
"بروج" الإماراتية: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.4 مليار درهم عن العام 2024
-
البحرين: ارتفاع الإيرادات السياحية 13% في 2024
-
للمرة الأولى... "كابيتال إنتليجنس" تمنح "الخليج للمخازن" القطرية تصنيفات ائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة
-
الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات ومكوناتها: تأثيراتها وسيناريوهات المواجهة
-
بـ5.99 مليارات درهم.. "أدنوك البحرية" ترسي عقداً على "أدنوك للحفر" لتوفير خدمات الحفر المتكاملة