لبنان: تعميم لـ "المركزي" حول تعديل التسهيلات التي قد تمنح للمصارف والمؤسسات المالية
لبنان: تعميم لـ "المركزي" حول تعديل التسهيلات التي قد تمنح للمصارف والمؤسسات المالية
أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف يتعلّق بتعديل التسهيلات الممكن أن يمنحها المصرف المركزي للمصارف وللمؤسسات المالية ـ بالإضافة إلى إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، ومساعدة المتضرّرين من الانفجار في مرفأ بيروت.
وألغى "المركزي" في المادة الأولى من التعميم أي إشارة إلى المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة في كل من المادة 14 مكرر 3 من القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 8 آذار/مارس 1996، ومن المادة الأولى من القرار الأساسي الرقم 13221 تاريخ 21 نيسان/أبريل 2020 ومن المادة الثالثة من القرار الأساسي الرقم 13245 تاريخ 6 آب/أغسطس 2020، فيما أبقى معتمداً سعر الصرف المحدد بـ3900 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد لتطبيق أحكام المواد المذكورة في البند 1 من التعميم.
للاطلاع على كافة تفاصيل التعميم
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
السعودية ولبنان أمام معادلة الدولة أولاً، ثم الثقة والاقتصاد
-
إدراج صناديق المؤشرات المتداولة يفتح مرحلة جديدة في بورصة الكويت
-
"سينومي سنترز" توصي بزيادة رأسمالها عبر أسهم منحة وبرنامج لتحفيز الموظفين
-
تعديل قانون مؤسسة البترول الكويتية: توسيع الدور نحو الطاقة الجديدة وتعزيز الحوكمة والمرونة التشغيلية
-
استحواذ جديد يعزز حضور "أديس" في السعودية ويضيف 3.8 مليارات ريال إلى أعمالها

