لبنان: تعميم لـ "المركزي" حول تعديل التسهيلات التي قد تمنح للمصارف والمؤسسات المالية
لبنان: تعميم لـ "المركزي" حول تعديل التسهيلات التي قد تمنح للمصارف والمؤسسات المالية
أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف يتعلّق بتعديل التسهيلات الممكن أن يمنحها المصرف المركزي للمصارف وللمؤسسات المالية ـ بالإضافة إلى إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، ومساعدة المتضرّرين من الانفجار في مرفأ بيروت.
وألغى "المركزي" في المادة الأولى من التعميم أي إشارة إلى المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة في كل من المادة 14 مكرر 3 من القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 8 آذار/مارس 1996، ومن المادة الأولى من القرار الأساسي الرقم 13221 تاريخ 21 نيسان/أبريل 2020 ومن المادة الثالثة من القرار الأساسي الرقم 13245 تاريخ 6 آب/أغسطس 2020، فيما أبقى معتمداً سعر الصرف المحدد بـ3900 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد لتطبيق أحكام المواد المذكورة في البند 1 من التعميم.
للاطلاع على كافة تفاصيل التعميم
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
"أجيليتي للمخازن العمومية" الكويتية تسجل أرباحاً بقيمة 16.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025
-
"بورصة الكويت" توقف التداول على أسهم شركتي "عربي القابضة" و"المساكن الدولية للتطوير العقاري"
-
رياض سلامة بين الحرية المشروطة والخريطة القضائية المعقّدة
-
"هيوماين تشات": أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم في العالم
-
كيف تتحول "إنفيكتوس للاستثمار" إلى عملاق إفريقيا الغذائي؟