لبنان: تعميم لـ "المركزي" حول تعديل التسهيلات التي قد تمنح للمصارف والمؤسسات المالية
لبنان: تعميم لـ "المركزي" حول تعديل التسهيلات التي قد تمنح للمصارف والمؤسسات المالية
أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف يتعلّق بتعديل التسهيلات الممكن أن يمنحها المصرف المركزي للمصارف وللمؤسسات المالية ـ بالإضافة إلى إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، ومساعدة المتضرّرين من الانفجار في مرفأ بيروت.
وألغى "المركزي" في المادة الأولى من التعميم أي إشارة إلى المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة في كل من المادة 14 مكرر 3 من القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 8 آذار/مارس 1996، ومن المادة الأولى من القرار الأساسي الرقم 13221 تاريخ 21 نيسان/أبريل 2020 ومن المادة الثالثة من القرار الأساسي الرقم 13245 تاريخ 6 آب/أغسطس 2020، فيما أبقى معتمداً سعر الصرف المحدد بـ3900 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد لتطبيق أحكام المواد المذكورة في البند 1 من التعميم.
للاطلاع على كافة تفاصيل التعميم
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
مصر: استمرار تدهور القطاع الخاص غير النفطي في يونيو
-
هل تستعيد الخليجية العامة للتأمين التعاوني عافيتها المالية؟
-
"المراعي": نمو الإيرادات والأرباح في النصف الأول من 2025
-
"إيني" الإيطالية و"سوناطراك": عقد بـ1.35 مليار دولار لتطوير حقل غاز زمول الكبار
-
"إعمار العقارية": تعيين مطر سعيد الحميري عضواً في مجلس إدارة الشركة