تعميم من "مصرف لبنان" لمؤسسات الصرافة حول المنصة الإلكترونية
تعميم من "مصرف لبنان" لمؤسسات الصرافة حول المنصة الإلكترونية
أصدر مصرف لبنان تعميماً موجّهاً لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي الخاص بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، حيث ألغى في مادته الأولى نص المادة الثانية من القرار الأساسي الرقم 13226 تاريخ 10 حزيران/يونيو 2020 واستبدله بنص آخر قضى بأن تقوم شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط أن لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة وأن لا تتجاوز في مطلق الأحوال كحد أقصى نسبة 1 في المئة من سعر الشراء.
للاطلاع على كافة تفاصيل التعميم
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
مصر: استمرار تدهور القطاع الخاص غير النفطي في يونيو
-
هل تستعيد الخليجية العامة للتأمين التعاوني عافيتها المالية؟
-
"المراعي": نمو الإيرادات والأرباح في النصف الأول من 2025
-
"إيني" الإيطالية و"سوناطراك": عقد بـ1.35 مليار دولار لتطوير حقل غاز زمول الكبار
-
"إعمار العقارية": تعيين مطر سعيد الحميري عضواً في مجلس إدارة الشركة