تعميم من "مصرف لبنان" لمؤسسات الصرافة حول المنصة الإلكترونية
تعميم من "مصرف لبنان" لمؤسسات الصرافة حول المنصة الإلكترونية
أصدر مصرف لبنان تعميماً موجّهاً لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي الخاص بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، حيث ألغى في مادته الأولى نص المادة الثانية من القرار الأساسي الرقم 13226 تاريخ 10 حزيران/يونيو 2020 واستبدله بنص آخر قضى بأن تقوم شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط أن لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة وأن لا تتجاوز في مطلق الأحوال كحد أقصى نسبة 1 في المئة من سعر الشراء.
للاطلاع على كافة تفاصيل التعميم
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
"إي آند": نتائج الربع تُظهر اتساع قاعدة النمو وتماسك الربحية
-
سيتي تعلن عن تعيينات قيادية عليا لتعزيز أنشطتها الدولية
-
نيسان تطلق Z Heritage Edition 2026 في الشرق الأوسط بإصدار محدود
-
دانة غاز تدخل عالم المواد المتقدمة
-
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: من فجوة ائتمانية إلى منظومة تمويل متكاملة

