تعميمان جديدان لمصرف لبنان

  • 2020-08-06
  • 21:39

تعميمان جديدان لمصرف لبنان

أصدر مصرف لبنان تعميماً طلب فيه من المصارف العاملة في لبنان أن تمنح قروضاً استثنائية بالدولار الأميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت من أفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم والشركات باستثناء المطورين العقاريين بغية الترميم الأساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم، مشترطاً أن تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبيّن قيمة أعمال الترميم بعد أن تتأكد من صحة هذه الفواتير، أن تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل، أن لا يحتسب على هذه القروض هذه أية عمولة أو فائدة (أي صفر في المئة) وأن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة 5 سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية والعميل، وذلك اعتباراً من تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي أيهما أبعد.

وأضاف مصرف لبنان أنه يمكن تسديد القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف، مشيراً إلى أن يمكن للعميل الاتفاق مع المصرف أو المؤسسة المالية على تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات وإجراء تسديد مبكر بالدولار الأميركي للقرض الاستثنائي من دون أية رسوم أو عمولات.

وقال إن مصرف لبنان يقوم بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الأميركي بفائدة صفر في المئة لمدة 5 سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالدولار الأميركي وفقاً لأحكام هذا القرار فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.

وطلب من المصارف والمؤسسات المالية المعنية أن تقدم، اعتباراً من 15 آب/أغسطس الحلي وخلال مهلة أقصاها 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة إجمالية للقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذا القرار تحدد فيها المبالغ الإجمالية المنوي منحها مرفقاً بها جداول بأسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقاً للأنموذج (EXPL01).

وشدد مصرف لبنان على ضرورة أن تحتفظ المصارف والمؤسسات المالية المعنية بالسندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام القرار بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في أي وقت كان على أن تشمل هذه المستندات الفواتير المقدمة من المقترضين وعقود القروض الموقعة وجداول التسديد، مشيراً إلى أنه يتم تسديد التسليفات التي يمنحها للمصارف وللمؤسسات المالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الأخيرة وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك بدفعات شهرية تستحق أول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة المركزي فيه أو بتاريخ 31 تشرين الاول/أكتوبر 2020 أيهما أبعد وذلك بالعملة التي يسدد فيها القرض الاستثنائي الممنوح للعميل.

ولفت مصرف لبنان النظر إلى أن المصارف والمؤسسات المالية المعنية تعفى طيلة مدة هذه القروض من كل النسب النظامية والاحترازية المفترض الالتزام بها مقابل هذه القروض وكذلك من تكوين مؤونات قدد تتوجب مقابلها، مشيراً إلى أنه يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

من جهة ثانية، أصدر مصرف لبنان تعميماً آخر ألغى فيه نص "المادة 7 مكرر" من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 آذار/مارس 2000 واستبدله بنص آخر طلب من خلاله من المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالدولار الأميركي، وأن تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المقتطعة عن كل تحويل.