مصرف لبنان يدعو مؤسسات الصرافة إلى الاشتراك بالمنصة الالكترونية

  • 2020-06-10
  • 13:21

مصرف لبنان يدعو مؤسسات الصرافة إلى الاشتراك بالمنصة الالكترونية

رياض سلامة يطالب الصرّافين المرخصين بتقديم طلبات شراء الدولار بحسب تسعيرة نقابتهم

  • بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً طلب فيه من مؤسسات الصرافة في لبنان الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى "Sayrafa" العائد لهذه المنصة والمحمّل على اللوحات الالكترونية التي تسلّم خصيصاً لهذه الغاية إلى كل مؤسسة صرافة.

وأشار سلامة إلى أنه سيتم تخصيص لوحة أو لوحات الكترونية عدة للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل فروعها على أن يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق "Sayrafa" وعدم إجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي وأيه عملة أخرى خارج المركز أو الفرع المخصصة أي لوحة له، مشدداً على أن تقوم كل مؤسسة بتحديد وإدخال السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الأميركي وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً عبر التطبيق، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحاً من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار على أن يعتمد سعر موحّد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.

وذكر أنه عند إجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي أو أية عملة أخرى، يجب أن تقوم المؤسسة بإدخال فوري وبوضوح وشفافية كل المعلومات المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر التطبيق على أن تتضمّن تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته  أو نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري إذا كان الشخص معنوياً، وأية معلومات أخرى قد تطلب لاحقاً بموجب الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

كما طلب سلامة من مؤسسات الصرافة الامتناع عن إجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي من دون إدخالها على تطبيق "Sayrafa"، مضيفاً أنه يتوجب على هذه المؤسسات التقيّد بأي حد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده مصرف لبنان وعدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن العادات المألوفة.

وذكر أن دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيّد مؤسسات الصرافة بأحكام هذه المادة ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص، لافتاً النظر إلى أن مؤسسات الصرافة المخالفة تخضع للعقوبات القانونية والادارية ولاسيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون الرقم 347 تاريخ 6 آب/أغسطس 2001.

وأشار إلى أنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من 23 حزيران/يونيو الحالي وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر، كان سلامة طلب أمس الثلاثاء من جميع الصرافين المرخصين من الفئة "أ" أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً والتي مُفترض أن تنخفض تدريجياً، وذلك بحسب بيان صادر عن مصرف لبنان.

وأوضح البيان أنه يجب على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد، على أن يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سيشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان، وأشار البيان إلى أن المصارف تقوم بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً، أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، ستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية.

وشدّد البيان على أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سيُحال الى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته.