مصرف لبنان يتدخل لدعم المواد الغذائية والمؤسسات الصناعية

  • 2020-05-27
  • 18:57

مصرف لبنان يتدخل لدعم المواد الغذائية والمؤسسات الصناعية

تعميمان جديدان للبنك المركزي

  • بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

بعد أن شهدت الأسواق اللبنانية إرتفاعاً جنونياً في أسعار السلع والمنتجات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء، بدأ مصرف لبنان بالتدخل لإعادة ضبط الاوضاع، إذ أصدر حاكم البنك المركزي رياض سلامة تعميمين جديدين لتأمين العملات الأجنبية من أجل تلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية من جهة، وتأمين 90 في المئة من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية من أجل تلبية حاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول بحد إجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي.

وفي هذا الإطار، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً جديداً أضاف فيه المادة 14 مكرر 3 إلى القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 7 آذار/مارس 1996 والتي نصت على إمكانية المصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

وذكر المصرف المركزي أن الآلية والشروط المفروضة للإستفادة من هذه المادة تحددت بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية، مضيفاً أن على المصارف المعنية تقديم الطلبات إلى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأوضح أنه يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقاً للآلية المتبعة لتطبيق أحكام "المادة 7 مكرر" من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 20 آذار/مارس 2000، مشدداً على ضرورة أن تتأكد المصارف على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ "المركزي" الاجراءات التي يراها مناسبة ولاسيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك يما يوازي قيمة المبالغ التي تمت الاستفادة منها، مضيفاً أنه يعمل بهذا القرار لمدة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

من جهة ثانية، أصدر سلامة تعميماً أضاف فيه المادة 14 مكرر 2 إلى القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 7 آذار/مارس 1996 والتي نصت على إمكانية المصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90 في المئة من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول بحد إجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى شرط ألا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد إلا لغاية مبلغ حده الأقصى 300 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

وأضاف مصرف لبنان أن الآلية والشروط المفروضة للإستفادة من هذه المادة تحددت بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى أن المصارف المعنية تقدم الطلبات موضوع هذه المادة إلى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المعنية بالعملات الأجنبية المفتوحة لدى "المركزي".

وذكر أنه على المؤسسات الصناعية المستفيدة من أحكام هذه المادة والتي تقوم بالتصدير أن تحول إلى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي على الاقل، قيمة المواد الاولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تقوم بتصديرها، مشدداً على ضرورة أن تتأكد المصارف، وعلى كامل مسؤوليتها، من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة ولاسيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ التي تمت الاستفادة منها.

وأوضح أنه يعمل في هذا القرار لمدة سنة من تاريخ صدوره على أن ينشر في الجريدة الرسمية.