مصرف لبنان: إجراءات استثنائية حول سحوبات الحسابات الصغيرة

  • 2020-04-03
  • 16:40

مصرف لبنان: إجراءات استثنائية حول سحوبات الحسابات الصغيرة

  • بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

اتخذ مصرف لبنان إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، محدداً للمصارف بعض الشروط الواجب اتباعها بالنسبة إلى الحالات التي أوردها في تعميم خاص صدر اليوم الجمعة.

وأوضح المصرف أنه في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة لدى المصرف 5 ملايين ليرة، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدية من هذه الحسابات، فإنه يتوجّب على المصارف أن تحوّل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان، وأن تحوّل المبلغ بالدولار الناتج عن عملية الصرف إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل، وأن تقوم بتسديد المبلغ إليه، كما يتوجب على المصارف بيع الدولار الأميركي الناتج عن عملية الصرف من مصرف لبنان.

وأضاف المصرف أنه في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته لدى المصرف 3000 دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية أخرى، إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقدية من هذه الحسابات، فيتوجب على المصارف أن تسدد السحوبات أو عمليات الصندوق النقدية من هذه الحسابات أو المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها، كما يجب بيع العملات الاجنبية الناتجة عن هذه العملية من مصرف لبنان وفقاً لسعر السوق.

وشدد المصرف على أنه، ولتطبيق هذه الإجراءات، يشترط موافقة العميل المعني وأن يتم احتساب مبلغ 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية بعد تنزيل قيمة أي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.

كما طلب "المركزي" من كل مصرف الاعلان عن سعر السوق المعتمد لديه يومياً، مشيراً إلى أن سائر العمليات بالدولار التي تقوم بها المصارف مع عملائها تبقى خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف التجارية.

من جانب آخر، وبموجب تعميم منفصل، أنشأ مصرف لبنان وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية للتداول بالعملات الأجنبية ولا سيما بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق، وذلك بغية تأمين للعملات الأجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، حيث يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات "أ" الراغبة بالتداول بالعملات بأن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.

كما أنشأ المصرف منصة إلكترونية تشمل كلاً من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة يتم من خلالها الاعلان عن أسعار التداول بالعملات الأجنبية ولا سيما بالدولار.

وتأتي خطوة مصرف لبنان في ظل الظروف الاستثنائية التي أثرت على سعر صرف العملات الأجنبية في السوق وفي ظل قانون النقد والتسليف الذي يسمح للمصرف بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه في ظل الظروف الاستثنائية.

ونص القرار على ما يلي:

"إن حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 و83 التي تجيز لمصرف لبنان أن يقوم مباشرة بحالات استثنائية بالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة ولا سيما المادتين 13 و19 منه وبناء على القرار الأساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001، وتعديلاته المتعلقة بقانون تنظيم مهنة الصرافة وبما أن الظروف الاستثنائية أثرت على سعر صرف العملات الاجنبية وبناء على صلاحيات الحاكم يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يقوم مصرف لبنان بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني: إنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية ولا سيما بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات "أ" الراغبة التداول بالعملات لأن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.

المادة الثانية: يلغى نص المادة 18 من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

المادة الثالثة: يعمل بالقرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره".