بيروت: إجراءات تحفيزية في مواجهة فيروس كورونا

  • 2020-03-23
  • 20:03

بيروت: إجراءات تحفيزية في مواجهة فيروس كورونا

"المالية" تعلّق المهل الخاصة بالموجبات على المكلفين بالضرائب.. ومصرف لبنان لقروض بفائدة صفر %

بدأ لبنان سلسلة خطوات تحفيزية لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، إذ قررت وزارة المالية تعليق المهل الخاصة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم لمصلحة مديرية المالية العامة، في خطوة جاءت بعد تعميم سابق لمصرف لبنان صدر في وقت سابق اليوم الأثنين وطلب فيه من المصارف والمؤسسات المالية منح قروض استثنائية بالليرة اللبنانية أو الدولار بفائدة صفر في المئة. 

قرار وزارة المالية إضافة إلى تعميم مصرف لبنان يشيعان جواً من الارتياح في الأوساط الاقتصادية والمالية اللبنانية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية القائمة، إضافة إلى التداعيات المفروضة بفعل فيروس كورونا.

قرار وزارة المالية

وكان وزير المالية غازي وزني أصدر اليوم الأثنين قراراً قضى بتعليق علق المهل الخاصة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم لمصلحة مديرية المالية العامة، والتي لم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الممتدة ما بين 1 آذار/مارس الحالي وتاريخ صدور انهاء حالة التعبئة العامة، وذلك إلى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بإنهاء الحالة المذكورة، كما تناول  التعليق المهل الخاصة بالموجبات المترتبة على المكلفين وهي مباشرة العمل، تعديل المعلومات، التوقف عن العمل، تقديم التصاريح الدولية والسنوية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم، تسديد الضرائب والرسوم وسريان غرامة التحصيل على المكلفين غير الملزمين بالتكليف الذاتي.

وفي ما يتعلق بالحقوق المعطاة للمكلفين،قضى التعليق الرد على المقترحات الاولية للتكليف، الاعتراض على التكاليف امام الادارة الضريبية، الطعن بقرارات الادارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات واستئناف قرارات لجان الاعتراضات امام ​مجلس شورى الدولة.​

أما المادة الثالثة فتناولت المهل الخاصة بالموجبات التي تترتب على الادارة الضريبية وبالحقوق المعطاة لها المحددة في قانون الاجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى، وهي: إصدار التكاليف النهائية ردا على المقترحات الاولية للتكليف، البت بطلبات الاسترداد المقدمة أمامها،  البت بالاعتراضات المقدمة أمامها واستئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة واعداد اللوائح الجوابية.

تعميم لمصرف لبنان

وسبق قرار وزارة المالية تعميم صادر عن مصرف لبنان، دعا فيه المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان الى منح قروض استثنائية بالليرة اللبنانية او بالدولار لعملائها الذين يستفيدون من قروض ممنوحة سابقاً من المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية بما فيها تلك التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو من تخفيض الاحتياطي الالزامي في مقابلها، أو من أحكام "المادة التاسعة مكرر" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" و"المادة الحادية عشرة مكرر" من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7 آذار/مارس 1996 والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لـ3 أشهر (آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو 2020) بسبب الأوضاع الراهنة، واشترط المصرف ان تكون القروض الممنوحة للغايات التالية تسديد أقساط القروض الممنوحة سابقا والتي تستحق عن الأشهر الثلاثة المشار إليها أعلاه، دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الفترة المشار إليها سابقاً وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة، طالباً إلى المصارف والمؤسسات المالية التأكد على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني إلى تغطية هذه المستحقات وأن تمنح القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل. كما نص التعميم على عدم احتساب أية عمولة أو فائدة بمعنى (فائدة صفر)، وأن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل.

وقضى التعميم أن يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الأميركي بفائدة صفر في المئة لمدة 5 سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي.