الليرة اللبنانية الى تحسن مطرد؟

  • 2022-10-23
  • 19:15

الليرة اللبنانية الى تحسن مطرد؟

  • "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

 

هل يحمل الاسبوع الحالي مفاجآت نقدية "دسمة"؟

استنتاجاً من المعادلة الموروثة " لا دخان بلا نار"، يمكن الجزم بأن الإشارات المتكاثرة في شأن مستجدات نوعية ستطرأ على المشهد النقدي هذا الاسبوع، بدأت تكتسب ابعاداً جدية تفضي الى توقع تحسن مطرد في سعر صرف الليرة بعدما بلغت أدنى مستوياتها قريباً من سعر 41 الف ليرة لكل دولار.

ولا يقتصر الأمر على هذا التوقع بمفرده، بل ثمة معلومات عن قرار تمّ اتخاذه فعلاً، وسيتم تكريسه بتعميم يصدر عن مصرف لبنان المركزي ويقضي برفع السعر الرسمي لليرة الى حدود موازية لسعر الدولار الجمركي البالغ 15 الف ليرة لكل دولار، والذي سيبدأ تطبيقه اوائل الشهر المقبل.

الترجمة الأولى لهذه الوقائع، حفل بها بيان مسائي مفاجىء وغير معهود صدوره في يوم عطلة رسمية، وحمل توقيع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مقرراً انطلاق المستجدات من خلال حزمة أولية تستند الى المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف.

وفي مضمون القرارات التي يصح وصفها بالتمهيدية:

  1. امتناع مصرف لبنان اعتباراً من يوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، عن طلب شراء الدولار من خلال منصة صيرفة، والاستمرار بعرضه على الافراد والشركات وضخ كميات اضافية من الدولار مقابل السحوبات المتاحة بموجب التعاميم السارية المفعول.
  2. الاستمرار بدفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي وفقاً لنص التعميم 161.
  3. الاستمرار بتلبية السحوبات المحددة بمبلغ 400 دولار لاصحاب الحسابات المصرفية المستفيدين من التعميم 158.
  4. مواصلة العمل بالتعميم 151 والتعميم 158، واللذين يتيحان اجراء عمليات سحوبات بالليرة بسعري 8 و 12 الف ليرة لكل دولار، على ان يتم الدفع ايضاً بالدولار الأميركي.

في الخلفية، ينبغي النظر في مضموم السند القانوني. ففي نص المادة 75، "يستعمل مصرف لبنان الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع، ومن أجل ذلك، يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشترياً او بائعاً ذهباً او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69. وتقيد عمليات المصرف على العملات الاجنبية في حساب خاص يسمى "صندوق تثبيت القطع".

ولمزيد من الاستدلال، تنص المادة 69، انه "على المصرف ان يبقي في موجوداته اموالاً من الذهب ومن العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي (30 في المئة) ثلاثين في المئة على الاقل من قيمة النقد الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على ان لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50 في المئة) خمسين في المئة من قيمة النقد المصدر.
ولا تؤخذ موجودات المصرف من النقد اللبناني في الاعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة.

اما المادة 83، فتنص على انه "يمكن لمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه.