تعميم جديد لمصرف لبنان خاص بمستوردي ومصنعي المواد الغذائية

  • 2020-07-08
  • 18:08

تعميم جديد لمصرف لبنان خاص بمستوردي ومصنعي المواد الغذائية

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً ألغى خلاله المادة 14 مكرر 3 من القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 7 آذار/مارس 1996 واستبدله بنص جديد سمح بموجبه للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

وحدّد مصرف لبنان الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية، مشترطاً أن تكون السلع التي تم استيرادها مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي.

وشدد على ضرورة أن تتأكد المصارف على كامل مسؤولياتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة وأن تستحصل من العميل على تعهّد صريح يؤكّد أن السلع المستوردة مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي وأنه لن يعاد تصديرها جزئياً أو كليّاً إلى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.

ولفت مصرف لبنان النظر إلى أن العميل يقوم بتسديد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية إلى المصرف المعني الذي يقوم بإيداعها أوراقاً نقدية (Banknotes) في مصرف لبنان بغية تأمين العملات اللازمة لعملية الاستيراد، مشيراً إلى أنه على المصارف المعنية أن تقدّم الطلبات إلى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وذكر أنه يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقاً للسعر المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، مضيفاً أن كل طلبات الاستيراد التي سبق أن وافقت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تاريخ 8 تموز/يوليو 2020 على أساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور، موضحاً أن "المركزي" يقوم بتحويل قيمة عملية الاستيراد الموافق عليها بالعملات الأجنبية إلى حساب المصرف المعني لدى مراسل هذا الأخير في الخارج.

كما شدد على ضرورة تأكد المصارف على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة ولاسيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي أدنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف، بالإضافة إلى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50 في المئة من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

وقال إنه يمتنع عن إفادة أي عميل من أحكام هذه المادة في حال مخالفته لأي من أحكامها ولاسيما عدم التقيّد بالبند 3 منها وذلك عند إبلاغه بالمخالفة من قبل المصرف المعني أو من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى أنه يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.