السعودية: ثلاثة شروط لإنهاء عقود العمل بموجب القوة القاهرة

  • 2020-05-06
  • 08:00

السعودية: ثلاثة شروط لإنهاء عقود العمل بموجب القوة القاهرة

  • سليمان عوده

خطت السعودية خطوة جديدة في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استقرار سوق العمل الداخلي وتمكينه وتعزيز أدائه، والحدّ من التأثيرات السلبية للوضع الاقتصادي الاستثنائي في ظل أزمة مرض كوفيد-19، وذلك بتوضيح الشروط التفصيلية للتعديل الذي أجري على نظام العمل حديثاً، وبالشكل الذي يرمي إلى حماية العاملين في القطاع الخاص. 

تندرج الخطوة ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز دينامية الاقتصاد، وحفظ مرونة سوق العمل، خصوصاً لجهة تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وأهم ما يمكن استخلاصه من المذكرة التي أصدرها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي وأتت متضمنة الشروط التفصيلية، هو التأكيد على تحمّل الدولة مسؤولية حفظ حقوق الكوادر العاملة في الشركات والمؤسسات المتضررة من القطاع الخاص، بالتوازي مع ضمان عدم تأثر أو تراجع القطاع عن دوره في العملية الاقتصادية، ولاسيما بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته في تحقيق مستهدفات برنامج "رؤية 2030". 

تُعزز الخطوة من تماسك سوق العمل ودعم الاستقرار الاجتماعي للعاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضها فيروس "كورونا المستجد"، كما تسهم في ضمان تدفق النقد لتحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن كونها تزيل أي غموض قد ينجم عن تفسير نص المادة التي أضيفت حديثاً إلى لائحة نظام العمل والمتعلقة بموضوع "القوة القاهرة".

 

شروط وأحكام

تحدد المذكرة الشروط التي يجب تحققها كي يتاح لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل بموجب "القوة القاهرة"، ويأتي إصدارها ضمن إطار 180 يوماً كان حددها نظام العمل سابقاً. وبحسب المذكرة، بات يتحقق وصف "القوة القاهرة" في حال اتخذت الدولة إجراءات وفقاً لما تراه مناسباً أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، وتستدعي تقليص ساعات العمل أو اتخاذ تدابير احترازية من قبل صاحب العمل أو العامل خلال الأشهر الستة التالية. ولا ينظر في تحقق مفهوم "القوة القاهرة" إلا بعد مرور ستة أشهر على هذه الإجراءات واستمرار الحالة أو الظرف، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة خلال هذه المدة. وتشمل الإجراءات خطوات يجب على العامل وصاحب العمل تطبيقها والالتزام بها، وتشمل الأجر والإجازات السنوية والاستثنائية. 

تنص المذكرة على إمكانية خفض أجر العامل خلال مدة التدابير والإجراءات الاستثنائية بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية، بشرط ألا يزيد التخفيض على مقدار معين يقل عن نصف الأجر الفعلي. بعدها، يجب على صاحب العمل أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقاً قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر. في المقابل، يستفيد صاحب العمل من حق استخدام منح العاملين إجازاتهم السنوية غير المستنفدة، وذلك وفقاً لتقديره، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة، على أن تحسب أجرة الإجازة على الأجر الفعلي قبل التخفيض المطبّق وفق الظروف الاستثنائية، ولصاحب العمل أن يمنح العامل إجازة استثنائية بشرط موافقة العامل، ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ما ينص عليه نظام العمل من اعتبار عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوماً، ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة. 

 

إنهاء عقد العمل

لا يمكن لصاحب العمل أن يلجأ إلى إنهاء عقد العمل تحت وصف "القوة القاهرة"، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، يتصل بعضها بالمدة الزمنية المحددة للإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما يشترط أن يكون قد استنفد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها. بغية المضي في ذلك، ينبغي ألا يكون صاحب العمل قد انتفع من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة. 

في المقابل، لا يحق للعامل أن يلجأ إلى إنهاء عقد العمل تحت وصف "القوة القاهرة" إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، أولهما يتصل بالمدة الزمنية المحددة للإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما يتصل ثانيهما بوجوب استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها. 

 

عقوبات رادعة

تبين المذكرة أن تطبيق هذه الأحكام لا يمنع صاحب العمل من أن ينتفع بالإعانة المقدمة من الدولة لدعم القطاع الخاص، مهما كان نوعها، من قبيل مساعدته على  دفع أجور العاملين لديه، أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، ونحوها، مما تقرره الدولة ضمن إجراءات مواجهة الحالة أو الظرف. في المقابل، فإن عدم الالتزام بتطبيق الأحكام المنظمة للظروف الاستثنائية أو الإخلال بها يستدعي إيقاع عقوبة مالية على المخالف تساوي 10 آلاف ريال، وتتعدد هذه العقوبة بتعدد الحالات والعاملين، ويجوز لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسوية هذه المخالفات متى ما تمّ تصحيح المخالفة وتحققت شروط التسوية وفق ما تحدّده الوزارة.